الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

608

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

حكم من لا تحيض وهي في سنّ من تحيض لا شكّ في أنّها تعتدّ خمسة وأربعين يوماً ، والمسألة إجماعية لا خلاف فيها ، وتدلّ عليها نصوص كثيرة ربما تبلغ حدّ التواتر ، أو قريباً منه ؛ لأنّها أكثر من خمسة عشر حديثاً رواها في « الوسائل » و « المستدرك » و « البحار » وبينها ما هو صحيح وغيره . لكنّها على قسمين : قسم ورد في خصوص المتعة ، وقسم في الأمة . ومن جهة أخرى فبعضها يصرّح باليوم ، وبعضها بالليلة ، وبعضها باليوم والليلة ، وبعضها ورد فيها حكم الأمة ، وتدلّ بالملازمة على حكم المتعة ، وإليك نماذج منها : منها : ما عن زرارة قال : « عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً . . . » « 1 » الحديث . وهذا يدلّ على أنّ الاعتبار باليوم . ومنها : ما عن محمّد بن مسلم - في حديث - : أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن المتعة ، فقال : « إن أراد أن يستقبل أمراً جديداً فعل ، وليس عليها العدّة منه ، وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة » « 2 » . وهذا يدلّ على أنّ الاعتبار بالليلة . ومنها : ما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : « قال أبو جعفر عليه السلام : عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً ، والاحتياط خمسةوأربعون ليلة » « 3 » . وهذا يدلّ على كليهما ؛ بناءً على كون ذيل الرواية من كلام الإمام عليه السلام لاالراوي . ومنها : ما عن زرارة أيضاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّه قال : « إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف » « 4 » .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 52 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 22 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 54 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 23 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 51 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 22 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 51 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 22 ، الحديث 1 .